أخذ الأجرة مقابل فتح الاعتماد المستندي للغير

23-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
فما حكم المعاملة التالية: اتفق شخص على استيراد سلعة من بلد ما وتصديرها إلى بلد آخر، وهذا الشخص لا يمتلك شركة فاتفق مع شركة أن يفتح المستورد اعتماداً مستندياً باسم هذه الشركة على أن يحصل على أوراق تفيد بأن المعاملة صورية بغرض فتح الاعتماد وذلك مقابل مبلغ من المال على أن يشتري هو البضاعة من التاجر الأصلى ويدفع له نقداً، أما الاعتماد فيفتح بقيمة أكبر من ذلك باسم الشركة الوسيطة، فهل يجوز ذلك ومن ناحية أخرى هل يجب أن يتحرى المصدر عن الطريقة التي يفتح بها المستورد الاعتماد من حيث إنها قد تكون ربوية، أم أنها مسألة تخص المستورد ولا يسأل عن ماله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

فلا يجوز فتح الاعتماد المستندي بالطريقة المذكورة إذا كانت الشركة التي سوف تقوم بفتحه تطلب مبلغاً من المال مقابل قيامها بفتح الاعتماد، لأن دور هذه الشركة في هذه المعاملة لا يخرج عن كونها ضامناً للمستورد، ولا يجوز أخذ أجر على الضمان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاعتماد المستندي هو عبارة عن التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج، ولا يجوز فتح الاعتماد المستندي بالطريقة المذكورة إذا كانت الشركة التي سوف تقوم بفتحه تطلب مبلغاً من المال مقابل قيامها بفتح الاعتماد، لأن دور هذه الشركة في هذه المعاملة لا يخرج عن كونها ضامناً للمستورد، فإن المستورد إذا لم يدفع ثمن البضاعة للمصدر لتحملت هذه الشركة هذا الثمن لأن الاعتماد باسمها، وإذا كانت ضامنة للمستورد فلا يجوز دفع مال مقابل الضمان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 57099.

وقد يشتد المنع إذا كان هذا الاعتماد عن طريق بنك ربوي وهو غير مغطى كلياً أو جزئياً بحيث يكون البنك مقرضاً للشركة بفائدة ربوية، فيكون في طلب فتح الاعتماد من هذه الشركة إعانة على التعامل الربوي، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net