من كانت بهذه الصفة فليست من أهل الزكاة

23-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أختي زوجها متوفى وعندها بنتان وهي تسكن وتأكل وتشرب مع والدي، ويصرف لها ما يقرب ألف ريال شهرياً من حقوق زوجها، ويقوم بعض الأقارب بدفع الزكاة لها ولبناتها وهي تأخذها بحجة حفظها للبنات في المسقبل، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والد هذه المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي لحاجتهن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فلا يجوز لهن أخذ الزكاة، وكذلك إذا كن يملكن من المال ما يكفي لحاجتهن، لأن الزكاة لا تدفع إلا للفقراء، ومن عنده من ينفق عليه وجوباً -كما هو الحال هنا في هذا السؤال- أو عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فليس من أهل الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net