الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركة الميت تقسم بين ورثته ذكورا وإناثا على ما جاء في الكتاب والسنة، والأصل أن من كان منهم بالغا رشيدا فإن له الحق في أخذ نصيبه من التركة ولا يحجر عليه، إلا إذا ثبت أنه يستحق الحجر عليه لسفه ونحوه. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا.اهـ
والحجر على الوارث إذا كان مبذرا يكون عن طريق القاضي لأن إثبات السفه يحتاج إلى نظر، ونظر القاضي أولى من نظر غيره، وكذا التصرف في ماله مرده إلى الحاكم فالحجر وما يترتب عليه من وكالة أو وصاية أمر خطير جدا وشائك ولا بد من إحالته على المحاكم الشرعية، لتحقق في ذلك بل المحاكم الشرعية هي التي تبت في مثل هذه النزاعات، ولا يجوز أن يحجر على شخص ويولى غيره على ماله إلا بحكم قضائي.
وكذا الورثة غير البالغين يحجر عليهم لمصلحتهم ويتولى الولاية عليهم بعد وفاة أبيهم وصيه، فإن لم يوص أبوهم لأحد بعده فيتولى الولاية عليهم القاضي لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. والمؤسسات التي تعينها الدولة لحفظ أموال اليتامى تقوم مقام القاضي.
والذي نوصي الأخت السائلة بفعله هو أن ترفع أمر التركة للقضاء الشرعي لينظر فيها ويقسمها القسمة الشرعية ثم ينظر في كيفية حفظ أموال القصر من أطفالها ومن يستحق الحجر عليه لتبذيره.
وانظري الفتوى رقم:28545 ، حول تولي أمر القاصرين والفتوى رقم:37683، حول ميراث السفيه والفتوى رقم:9884، وفيها عن ولاية الأم متى تكون.
والله أعلم.