حكم أخذ التعويض التي تحكم بها المحاكم الوضعية عن الأضرار

25-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع القيم وأود أن أطرح عليكم سؤالا يتعلق بالتعويضات المالية التي تحكم لي بها المحكمة إثر حادثة سير صدمني فيها شخص بسيارته وهو منخرط في شركة تأمين هذه الأخيرة هي التي تتكفل بدفع التعويضات وقد أفتيتم بجواز قبولها ولكن عندما قمت بالبحث في نوعية التعويض الذي أتقاضاه وجدت أنه يقوم على عدة مقاييس تتعلق بالضرر منها ما يتعلق بتكاليف العلاج ومنها ما يتعلق بالألم وأيضا ما يرتبط بعدم القدرة على مزاولة النشاط اليومي من رعاية أولاد والقيام بواجبات البيت إلى غير ذلك أثناء فترة الإعاقة بالإضافة إلى الأثر الجسدي المتعلق بالحادث من تشوه في الجسم أو نحو ذلك.
وقد يأخذون بعين الاعتبار الحالة النفسية للمصاب.
فأريد أن أعرف عن مدى شرعية هذه التعويضات التي تقوم على هذه المقاييس وإن كانت لهذه المقاييس أضرار مادية أو معنوية وهل هل هناك حد في مبلغ التعويضات لا يجب تعديه كنسبة من الدية وماذا لو كان مبلغ التعويضات يفوق الدية.
أكون شاكرة لكم جزيل الشكر إذا استعطتم أن تجيبوني على شرعية التعويض المتعلق بكل ضرر وعلى الأسئلة أعلاه علما أنني قبلت الدفعة الأولى وكنت في ذلك الحين لا أعلم سوى جواز أخد التعويضات من شركة تأمين الطرف الآخر لم أكن أعلم أن هناك شبهة في التعويضات المعنوية لذا أريد أن أعرف التعويضات التي يمكنني قبولها علما أنهم لم يحددوا بعد المقاييس إذ ينتظرون إلى أن تستقر حالتي وإلى حين ذلك يقومون بتحمل تكاليف العلاج و يقومون بإعطائي مبالغ على شكل دفعتين ليقوموا بخصمهما من التعويض النهائي فهل يجوز لي قبول هذه المبالغ الأولية علما أنه لا تخص ضررا معينا ولكن تعطى إلى حين تحديد الأضرار النهائية.
آخر شيء هو هل كوني امرأة يؤثر على التعويض.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يجوز لك أخذ التعويض الذي تحكم به المحكمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تفرق الأخت السائلة بين التحاكم إلى محكمة شرعية وبين التحاكم إلى محكمة وضعية، في مثل حالتها ووضعها هذا، فالمحكمة الشرعية ستحكم للمجني عليه في جناية الخطأ بالأرش المقدر شرعا للمرأة وللرجل حسب ما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي لكل منهما ولن ينال المجني عليه أكثر من حقه.

والأمر يختلف تماما في موضوع الأخت السائلة إذ المحكمة غير شرعية والبلد غير إسلامي فيتعذر أن تعلم هل ما سيحكم لها به هو حقها أم لا.

كما أنه يتعذر علينا نحن هنا أن نقدر كم تستحق من التعويض لعدم وقوفنا على مدى الأضرار التي لحقت بها فهذا كله لا يتمكن منه إلا القاضي الشرعي، وإذا كان الواقع كذلك فإننا نرى أن تأخذ جميع ما ستحكم به المحكمة بدون الدخول في تفاصيل ومقاييس التعويض، ولها أن تنتفع بالمبالغ المدفوعة لها قبل الحكم النهائي ثم إذا غلب على ظنها وبإشارة أهل العلم والدين في بلدها أنها أخذت ما لا حق لها فيه فإنها تتصدق بالزائد على حقها على الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net