خلاصة الفتوى: لا يجوز الفطر في نهار رمضان قبل التحقق من العذر المبيح لذلك، ومن أفطر في نهار رمضان لغير عذر شرعي وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا إذا أفطر بالجماع عامدا. أما من تعمد الفطر بغير الجماع كأن أكل أو شرب أو نحو ذلك من المفطرات فليس عليه إلا القضاء والتوبة إلى الله تعالى على الراجح.
فإنه لا يجوز الفطر في نهار رمضان قبل التحقق من وجود العذر وحيث إن الأخت السائلة قد أفطرت غير متأكدة من وجود سبب الفطر فعليها القضاء ولا كفارة عليها، وذلك لأن الصحيح أن تعمد الفطر في رمضان بغير الجماع لا يلزم منه إلا القضاء والتوبة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:99995 ، والفتاوى المحال عليها فيها بل إن القائلين بلزوم الكفارة بتعمد الفطر في نهار رمضان بغير الجماع يستثنون من ذلك من أفطر جاهلا أو متأولا فلا يلزمه إلا القضاء.
قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها: العمد. وثانيها: الاختيار، فلا كفارة على ناس ولا على مكره، وثالثها الانتهاك للحرم فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه ورابعها: أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فإنه لا كفارة عليه فالمراد بالجهل جهل حرمة الموجب الذي فعله، وأما جهل وجوب الكفارة فيه مع علم حرمته فلا يسقط عنه الكفارة، وأما جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقا كإذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم. وخامسها: كونه صوم رمضان فلا كفارة في غيره من قضائه أو كفارة أو ظهار. انتهى.
والله أعلم.