الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ مبلغ مقابل السكوت عن رفع دعوى ضد هذه الشركة والمطالبة بتعويض ولو كنت ستصرفه في سبل الخير، لأن هذا التعويض إنما يكون مقابل ضرر مادي لحقك. وظاهر ما جاء في سؤالك أنك لم تتضرر ضررا ماديا، ثم إن كون هذه السلعة فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي إن كان عن قصد أو تقصير، فهو غش قبيح في البيع وتفريط يتعين النهي عنه والمنع منه، ومثل هذا ليس حقا ماليا تجوز المعاوضة عليه، إنما هو حق لله يجب على المسلم القيام به دفعا للضرر عن إخوانه المسلمين. وغاية الأمر أنه إذا غلب على الظن أن الشركة سوف تتدارك هذا العيب دون حاجة لرفع الأمر إلى السلطات والتشهير بها فالأولى الستر عليها وإتلاف هذه السلعة أو تسليمها للشركة إذا كان ذلك ضروريا لمعرفة السببب في فسادها.
ولا يستحق من ساعدك للحصول على هذا المبلغ أو أعد لهذه القضية أتعابا لأنه ساعدك على أمر لا يجوز لأن هذه المساعدة لا تجوز فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.