الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن انقطاع دم الحيض شرط في وجوب الصوم وصحته، كما لا خلاف في حرمة الصوم على الحائض، ووجوب القضاء عليها إذا طهرت.
أما تحريم فعل الصوم، فدليله ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن... إلخ الحديث"، وفيه: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وحديث ابن عمر في مسلم وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي؟ وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وأما وجوب القضاء، فلما روى مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعليه؛ فإذا كان مقتضى سؤالك هو أنك كنت تصومين في أيام الحيض، فيجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، كما يجب عليك أن تحتاطي في قضاء ما صمته من أيام رمضان وأنت حائض، وكذلك الحكم إذا كنت تُسرين الصوم في تلك المدة، ولكنك تفطرين في بعض الأيام، فيجب عليك قضاء ما أفطرته.
أما إذا كنت تركت الصوم جملة، فيجب أن تحتاطي لتلك السنين التي وجب عليك الصوم فيها، وتقضي شهراً كاملاً عن كل سنة، ويجب إخراج كفارة التفريط مع القضاء في كل الاحتمالات، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية.
والله أعلم.