الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا يجوز التعاقد المذكور ، وهو ما يعرف بعقد التأمين على الحياة ، وهو عقد معاوضة ، يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً ، عند وقوع الوفاة ، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة ، أو غير ذلك ، وذلك مقابل أقساط دورية يدفعها المسـتأمن.
وهذا التأمين نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم ، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية ، لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا ، فهو عقد فاسد محرم شرعاً. وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم:
7394 وانظر أيضاً فتوى رقم:
2593والله أعلم.