الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للإمام الذي ابتدأ صلاته قائما أن يجلس إذا عجز عن القيام أثناء الصلاة، ويلزم المأمومين أن يتموا خلفه قياما ولا يجلسوا، وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقهم.
جاء في الروضع المربع: فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه. عن عائشة. وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما..
كما يجوز للإمام أن يسجد سجدة التلاوة إذا مر بآية فيها سجدة تلاوة أثناء القراءة، وينبغي للمأموم أن يتابع إمامه في سجود التلاوة، وانظري الفتوى: 17932 حول سجود التلاوة وكذا الفتوى: 38595، حول سجدة التلاوة في الصلاة.
وأما قراءة الفاتحة خلف الإمام وإكمالها إذا شرع في قراءة السورة قبل أن يتمها المأموم فقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وذكرنا أن الأحوط له أن يقرأها، وعليه، فينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة وأن يتمها ولو شرع الإمام في القراءة قبل أن يتمكن هو من إتمامها، وانظري الفتوى رقم: 2281.
والله أعلم.