خلاصة الفتوى:
ميتة العجل من الميتات التي اتفق على نجاستها، ودمها وما يخرج منها من فضلات نجسة، فإذا أصاب الملابس شيء منها تنجس، ووجب تطهيرها عند إرادة الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق العلماء في الجملة على نجاسة الميتة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: (... ومما اتفق الفقهاء على نجاسته الدم المسفوح والميتة...). انتهى، وجاء فيها أيضاً في عد الخبائث المتفق عليها: (.. ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي...) أي الذي يعيش في البر.
وإنما اختلفوا في بعض الميتات كميتة الآدمي، وفي بعض أعضاء الميتة كعظمها ونحوه مما لا تدخله الروح، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 43818، والفتوى رقم: 43477.
وميتة العجل من جملة الميتات المتفق على نجاستها، ودمها وما يخرج منها من سوائل كالدم والبول والروث نجسة أيضاً، ولذا فإذا أصاب الملابس شيء منها فقد صارت الثياب متنجسة ووجب تطهيرها عند إرادة الصلاة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 67002 في بيان أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسات، وكذا الفتوى رقم: 75699.
والله أعلم.