الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 62773، القول في مسألة الفصل التعسفي، وقلنا هناك إنه يجوز للموظف مقاضاة جهة العمل في حال دون حال، فتراجع الفتوى المشار إليها، وفي حال جاز للموظفة في السؤال مقاضاة جهة العمل فإنها إن طلبت من زميلتها الشهادة في هذه القضية فيجب على زميلتها أن تشهد بشروط:
الأول: أن يتعين عليها ذلك بحيث لا يقوم غيرها مقامها.
الثاني: أن تكون شهادتها نافعة للمشهود لها.
الثالث: أن لا يصيبها ضرر من وراء شهادتها.
الرابع: طلب المدعية أو القاضي الشهادة.
وراجعي للمزيد في هذا الشأن الفتوى رقم: 72596.
أما إذا كان لا يحل شرعا للموظفة مقاضاة جهة عملها بسبب فصلها فإنه لا يجوز لزميلتها إعانتها على باطلها بشهادة أو غيرها.
والله أعلم.