الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدقة التطوع لا تلزم بمجرد النية بل بقبض المتصدق عليه، فما دام لم يتم قبضها فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا سيما إذا وقع منك ذلك بسبب النسيان، مع العلم بأنه يستحب لك أن تعطي هذه السيدة ما وعدتها به أو مثله، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 94273.
والله أعلم.