خلاصة الفتوى: تصرف الدولة في شأن الناس منوط بالمصلحة.
فإن من حق ولي الأمر أن يفعل من الإجراءات ما يعود بالمصلحة على الناس، فإذا كانت المصلحة المتحققة في إقامة هذه المنطقة مصلحة راجحة لا تتحقق إلا بما ذكر وبذلت الدولة لأصحاب الأراضي المراد إقامة المنطقة فيها تعويضا عادلا فليس لهم الامتناع عن قبول التعويض العادل وعليهم تسليم الأرض للدولة لتنفذ فيها المشروع المراد، هذا إذا كان الأمر صدر من الدولة على وجه الإلزام، أما إن كان الأمر اختياريا فلأصحاب الأراضي أن يمتنعوا عن بيع أراضيهم، فإنما البيع عن تراض، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.