الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، إلا ما كان منه معداً للزينة، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 979.
أما الحلي المعد للادخار والكنز، أو المتخذ بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 6237.
وبالنسبة لسؤال الأخ: فالذهب المملوك لأخته يظهر من السؤال أنها كانت تريد به الادخار والكنز، فيجب عليها الزكاة حينئذ، وطريقة حسابها أن يعرف كم مقدار الذهب أولاً، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام، فالنتيجة الحاصلة يخرج منها ربع العشر من كل ألف ريال 25 ريالاً.
وعن الأعوام السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فيحسب بنفس الحساب المذكور، وبسعر الذهب في تلك الأعوام، ويكون إخراجها من الذهب أو من الفلوس، وانظر الفتوى رقم: 73605.
والله أعلم.