خلاصة الفتوى:
فالدين الذي للشخص على غيره له حالتان:
الأولى : أن يكون من عليه الدين معسرا عاجزا عن الوفاء فلا زكاة في هذا الدين حتى يُقبض، ويُزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
الثانية: أن يكون المدين موسرا وغير منكر له فهو في حكم الوديعة فيزكى لكل سنة. وإن وجبت زكاة الدين وكان صاحبه عليه دين لغيره وليس له من الأموال التي لا زكاة فيها ما يفي بدينه فإنه يضبط قدر الدين الذي له، والدين الذي عليه، فيقوم بإلغاء الديون التي عليه، فإن بقي بعدها نصاب وجبت فيه الزكاة؛ وإلا فلا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المطالَب بالدين معسرا عاجزا عن الوفاء أو جاحدا له أو مماطلا فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
وإن كان من عليه الدين موسرا وغير منكر له فهو بمثابة الوديعة عنده فيزكى لكل سنة.
وفي حالة ما إذا كان الدين الذي لك تجب زكاته كل سنة فإنك تضبط قدره مع ضبط ما عليك من ديون فتقوم بإلغاء ما يقابل الديون التي عليك إن لم تكن لك أموال أخرى لا زكاة فيها يكون فيها وفاء، فإن بقي بعدها قدر نصاب فأكثر وجبت زكاته، وإلا فلا، وراجع الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 95249.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.