الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
أولاهما: القصة البيضاء وهي أوضح دلالة على انقطاع دم الحيض.
ثانيهما: الجفوف التام ويعرف عن طريق إدخال المرأة خرقة في المحل فتخرج نقية من الدم وما يلحق به من كدرة أو صفرة، وبالتالي فرؤية القصة البيضاء ليست هي العلامة الوحيدة للطهر من الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 50644.
وعليه فإذا لم تجدي القصة البيضاء فأنت مطالبة بالتعرف على حصول الجفوف فإذا لم تتحققي من حصوله فأنت في حكم الحائض حتى تجدي إحدى علامتي الطهر وقبل ذلك فالجماع محرم والغسل غير مجزئ.
فإن استمر نزول الدم بحيث زاد على المدة الزمنية المعتادة لك فهو دم استحاضة ما لم يتكرر ثلاث مرات وهذا على مذهب السادة الحنابلة، وبإمكانك الأخذ به مع أن في المسألة خلافاً لأهل العلم، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419 وهذا الحكم أيضاً ينطبق على حالة أختك.
وبخصوص ما تلفظ به زوج أختك من تعليق طلاقها على زيادتها في مخاصمة زوجها فإن الطلاق لا يحصل إذا لم يحصل ما قصده الزوج وقد ذكرت تصريح الزوج المذكور بعدم حصول المعلق عليه، وحكم الطلاق المعلق سبق تفصيله في الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.