الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الماء يعم سائر الشفتين فلا يؤثر في صحة الوضوء وجود بعض قشور الجلد على الشفة ما دام الماء يصل إلى ما تحتها إن كانت متدلية متهيئة للسقوط، أما ما كان لاصقاً على الشفة فلا يطالب بتقشيره بل يغسل كظاهر الشفة، ولو سقط منها شيء أثناء الوضوء وجب غسل مكانه لأنه صار في حكم ظاهر الشفة، والواجب غسله في الوضوء والغسل من الشفتين إنما هو ظاهرهما فقط.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن ظاهر الشفتين أي ما يظهر عند انضمامهما ضماً طبيعيا بغير تكلف جزء من الوجه فيجب غسلهما في الوضوء والغسل لقوله تعالى: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ، وأما ما ينكتم عند الانضمام فهو تبع للفم فلا يجب غسله في الوضوء عند جمهور الفقهاء. انتهى.
وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 77059.
والله أعلم.