الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يخفى على مسلم ما للأبوين من الحق العظيم على ولدهما لا سيما الأم، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15}، ومع هذا الحق الظاهر الجلي، فإن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ولا شك أن جبر بنت في الصفة التي بينتها، على بيع بيتها ليس من المعروف، وعليه فلا حرج على البنت المذكورة في الامتناع من بيع البيت، ولو أدى ذلك إلى موت أمها من الغضب، علماً بأن وجوب برها والإحسان إليها، وخفض الجناح لها تبقى أموراً واجبة عليها، كيفما كانت علاقة الأم بها.
والله أعلم.