حكم عدم دفع ثمن المياه للدولة إذا لم تطالب به

21-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
القرية التي أقيم فيها معظمها لا تدفع ثمن المياه للدولة ونحن كذلك، علما بأن الدولة لا قطعت علينا المياه ولا طالبتنا بشكل إجباري بالدفع، كما هو الحال في الكهرباء والبريد وغيرها ومن أراد أن يدفع طواعية أخذوا منه ومن لم يدفع لم يطالبه أحد ونحن كغيرنا لم ندفع، فهل نحن ملزمون شرعا بالدفع؟ وكيف يكون وضع ما استهلكناه من مياه خلال السنوات الماضية بدون سداد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان دفع فواتير المياه في هذه المنطقة اختيارياً بحيث أن الدولة قالت من أراد أن يدفع فليفعل، ومن أراد ألا يدفع فلا شيء عليه، فإنه لا يلزمكم أن تدفعوا شيئاً إلا أن تتطوعوا، وكون الجهة المعنية أذنت لكم في استعمال الماء ولم تطالبكم بسداد ثمنه مثلكم مثل غيركم من المنتفعين به ولم يوجد عقد بينكم ويبنها على لزوم السداد، فهذا منها يعتبر إذناً وإباحة.

جاء في المغني: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى. وحيث وجد الإذن بالاستعمال المجاني لم يلزم المستعمل بدل ثمن الماء؛ إلا أن يتطوع.

والله أعلم.

www.islamweb.net