الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم تخليل اللحية في الفتوى رقم: 19101، والفتوى رقم: 46331، وحكم مسح الأذنين في الوضوء في الفتوى رقم: 34870، ولا ينبغي للأخ السائل أن يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنه شر مستطير، لاسيما وأن مسح الأذنين سنة في قول جمهور أهل العلم، والمبالغة في مسحهما قد يترتب عليه وصول شيء من الماء إلى داخل الأذن مما يسبب ضررا. واللحية إذا كانت كثيفة لم يجب غسلها وإيصال الماء إلى أصولها. فاحذر أخي السائل التنطع والغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.