حكم دفع الزكاة في كسوة وعلاج الخادمة

25-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز علاج و كسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 21995

والله أعلم.

www.islamweb.net