خلاصة الفتوى:
لا يجوز إخراج قيمة الزكاة عند جمهور الفقهاء، وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان لحاجة أو مصلحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دفع هذا المبلغ عن الشياه التي وجبت في الزكاة يعتبر من باب إخراج قيمة الزكاة، وهو غير جائز ولا مجزئ عند جمهور الفقهاء، ويرى أبو حنيفة والبخاري وأشهب أن ذلك جائز.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. انتهى.
وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة. إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. انتهى.
هذا مجمل كلام الفقهاء في هذا الحكم، والذي ننصح به الأخ السائل هو أن ينظر الحالة التي أخرج فيها قيمة الزكاة فإن كان إخراج الفلوس أصلح للفقراء وأبلغ في سد خلتهم فالظاهر أن ذلك مجزئ بناء على قول شيخ الإسلام، وإن كان الأمر عكس ذلك فالأحوط أن يعيد إخراج الزكاة على نحو ما فرضت فإن ذلك أبرأ للذمة، ويحتسب أجر ما تقدم دفعه عند الله فلن يضيع أجره إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.