حكم المال المدفوع مقابل الحصول على عمل إضافي

26-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد شخص يكلف أي شخص من الزملاء بأداء عمل إضافي ويأخذ منه نظير ذلك 20 % من الأجر مع العلم بأن الشخص الذي يكلف بالعمل الإضافي هو الذي يختار أي شخص آخر وليس له مواصفات بعينها، فهل إذا أنا وافقت على ذلك تكون رشوة وحراما علي؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح تماما ولكن إذا كان المقصود منه أن هذا الشخص مسؤول في جهة عمل ما ويناط به اختيار الموظفين للعمل الإضافي في هذه الجهة فإنه لا يحل له أخذ شيء من أجورهم مقابل هذا الاختيار وما يأخذه يعد سحتا، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.

 وإذا كان ما يأخذه يعد رشوة فإنه لا يحل لك دفعها إليه ما لم يكن لك حق في هذا العمل لا تتوصل إليه إلا ببذلها لحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

 وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.     

www.islamweb.net