الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم حقيقة بشراء الشقة التي عينها له العميل ثم يبيعها للعميل بثمن آجل بزيادة على ثمنها الأول فإن هذا بيع المرابحة، وهو من البيوع الجائزة شرعاً.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. انتهى.
وقد تقدمت لنا فتوى في كيفية هذا البيع والخطوات التي يمر بها حتى يكون بيعاً سائغاً لا مجرد حيلة على الربا، ونرجو مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 45858.
وإذا كان البيع المذكور صحيحاً فلا حرج في أن يتعامل فيه الشخص مع بنك ربوي يجري مثل هذه البيوع الجائزة، ولا مانع أن يشترط البنك رهن البيت له حتى يستوفي ثمنه، لكن لا يجوز له اشتراط عدم نقل الملكية إلى المشتري، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم.