خلاصة الفتوى:
إذا كان الشخص عليه جنابة وتحقق من كون الاغتسال سيترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء ولم تتمكن من معالجة الماء بتسخين ونحو ذلك جاز التيمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغسل الجنابة شرط في صحة الصلاة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فالواجب عليك الغسل مع اتخاذ الوسائل المعينة عليه بدون ضرر كتسخين الماء والادهان إن أمكن والمكث في مكان دافئ، فإن عجزت فيكفيك حينئذ الاقتصار على التيمم مدة العجز عن استعمال الماء، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:6}، وراجعي الفتوى رقم: 14079.
والله أعلم.