الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ. وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب.
قال ابن عاصم الأندلسي:
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كلما من النكاح قد فسد.
والله أعلم.