الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه ليس من حق صاحب العمل أن يمنع زوجك من استخراج رخصة قيادة متى ما توفرت في زوجك القدرة على القيادة السليمة ولو خوله القانون الحق في منعه؛ لأن هذه الرخصة من الحريات العامة كحرية التملك والتزوج ونحو ذلك مما كفله الشرع لكل إنسان، فقد قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}، والمشي في مناكب الأرض كما يكون بالأقدام فإنه يكون بالدواب والسيارات وهكذا.
ومحل ذلك ما لم يكن صاحب العمل ملزَماً بموجب القوانين بتحمل وضمان زوجك فيما قد ينجم عن قيادته من أضرار تجاه الغير، ففي هذه الحالة يجوز له منعه، ويحرم التحايل على إذنه وموافقته.
وعليه؛ فإذا لم يكن صاحب العمل ملزماً بتحمل الأضرار فلا حرج على زوجك فيما فعل ولا تبعة عليه فيه، وإلا فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه مع التوبة إلى الله أن يترك القيادة حتى يسمح له صاحب العمل باستخراج الرخصة.
والله أعلم.