حكم من تحايل على إخراج رخصة قيادة بدون موافقة صاحب العمل

5-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعتذر بداية عن طول السؤال وأرجو الرد على جميع أقسام السؤال للأهمية وجزاكم الله خيراً...
زوجي يعمل بدولة عربية وأراد أن يخرج رخصة قيادة سيارة وأعد الأوراق ولا ينقصها سوى وجود ختم وموافقة صاحب العمل ولكن صاحب العمل رفض الموافقة على الطلب، وفي يوم كانت الأوراق مع زوجي وهو في العمل ووجد ختم الشركة أمامه فختم به الأوراق دون علم صاحب العمل وبالفعل قدم الورق لإخراج الرخصة، أنا لا أعرف هل ما فعله زوجي حرام فعلا أم لا، هو يقول إن صاحب العمل يمنعه من حق له وهو إخراج الرخصة لذلك ما فعله ليس حراما، وكذلك أنه لم يضر الشركة أو صاحب العمل باستخدام الختم، لكني لا أوافقه الرأي خاصة وأن زوجي لم يضع شرط إخرج رخصة في عقد العمل، وكذلك أشعر أن استخدام الختم دون علم صاحب العمل خيانه للأمانة، فمن منا على صواب، وإذا استطاع زوجي إحضار موافقة صاحب العمل على إخراج رخصة ولكن بعد أن أخرج زوجي الرخصه بالفعل دون علم صاحب العمل يصلح ذلك ما فعله زوجي، وإن لم يستطع إحضار موافقة صاحب العمل فكيف يصلح الأمر دون أن يفضح نفسه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه ليس من حق صاحب العمل أن يمنع زوجك من استخراج رخصة قيادة متى ما توفرت في زوجك القدرة على القيادة السليمة ولو خوله القانون الحق في منعه؛ لأن هذه الرخصة من الحريات العامة كحرية التملك والتزوج ونحو ذلك مما كفله الشرع لكل إنسان، فقد قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}، والمشي في مناكب الأرض كما يكون بالأقدام فإنه يكون بالدواب والسيارات وهكذا.

ومحل ذلك ما لم يكن صاحب العمل ملزَماً بموجب القوانين بتحمل وضمان زوجك فيما قد ينجم عن قيادته من أضرار تجاه الغير، ففي هذه الحالة يجوز له منعه، ويحرم التحايل على إذنه وموافقته.

 وعليه؛ فإذا لم يكن صاحب العمل ملزماً بتحمل الأضرار فلا حرج على زوجك فيما فعل ولا تبعة عليه فيه، وإلا فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه مع التوبة إلى الله أن يترك القيادة حتى يسمح له صاحب العمل باستخراج الرخصة.

والله أعلم.

www.islamweb.net