خلاصة الفتوى:
ليس للزوج حق في راتب الزوجة، ما لم يكن شرط ذلك عليها لقاء خروجها للعمل، وعليه أن ينفق عليها، وعلى أبنائه، ولو كانت موسرة، كما يجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الثانية، وإن قصر في ذلك فهو آثم، ولكن لا يحق للزوجة أن تمتنع من طاعته، سيما في الفراش، ولها حق التظلم منه، والمطالبة بجميع حقوقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرتب الزوجة هو من مالها الخاص بها، ولا حق لزوجها فيه، ما لم يكن شرط عليها شيئا من ذلك مقابل السماح لها بالعمل، كأن تنفق على نفسها وأولادها، أو تدفع إليه راتبها ونحو ذلك فله المطالبة به، إذ من حقه ألا يأذن لها في الخروج إلى العمل أو غيره، وللمزيد حول ذلك انظر الفتويين رقم: 19680 و 50178،
وأما هل يحق للزوجة أن تمتنع من طاعة زوجها ومعاشرته إن دعاها، فلا يجوز لها ذلك، وهو يتحمل وزر وإثم تقصيره في حقها وحق أولادها وميله إلى زوجته الثانية عنها، ولها مطالبته بجميع حقوقها، ورفعه إلى القضاء لإلزامه بذلك. وما عدا أمر الفراش، فلها معاملته بمثل ما يعاملها به في قول بعض أهل العلم، لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.{البقرة 194}وذلك ما أشار إليه ابن ما يابي في نوازل العلوي بقوله:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا بمثلها لقوله من اعتدى.
وللمزيد في ذلك انظر الفتويين رقم: 69177 و 100405،
وأما نصيحتنا لتلك الزوجة، فهي أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي زوجها، ولا يحملها شنآنه وجوره أن تعتدي، ولتسلك في معالجة تلك المشكلة السبل المشروعة من مناصحة لزوجها، وبيان ما يجب عليه شرعا، وتوسيط بعض الصلحاء، من أقاربه، وطلبة العلم لنصحه وتوجيهه، هذا مع التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته، والصبر على إساءاته لمصلحة الأولاد، ولعله يرعوي ويعود إن رأي منها ذلك الخلق الجميل، والوفاء الحسن، فقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميم. { فصلت34 }. وأما الزوج، فعليه أن يتقي الله تعالى ويعلم أنه آثم بتضييعه لزوجته وأولاده، ففي الحديث: كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهو آثم أيضا بميله إلى زوجته الثانية، وعدم عدله بين زوجتيه، وفي الحديث: من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط . رواه أصحاب السنن بروايات وألفاظ مختلفة. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:11389 و 39286 و 79889
والله أعلم.