الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن يكتب والدكن بعض ما يملك إذا قمتن بقبضه في حياته، وتصرفتن فيها تصرف المالك، وتعتبر الكتابة في هذه الحالة هبة نافذة، أما إذا لم تقبضنه حتى مات، فإن هذه الكتابة لا تعتبر هبة إنما هي وصية لوارث، وهي لا تصح إلا إذا أمضاها بقية الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
وراجعي في ذلك هاتين الفتويين: 36133، 58686.
والله أعلم.