الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخمر نجسة، ولا تصح الصلاة بالثياب المصابة بها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97325، 45199، 23146.
والله أعلم.