الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنوصيك أولاً بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وفيما يخص موضوع سؤالك فإنك إذا حلفت على ترك فعل معين أثناء العمل، كفتح الإيميل أو إرسال فتوى ونحو ذلك.. ولم تكن لك نية في تحديد القدر الذي حلفت عليه من الوقت، فإنك تحنثين بمجرد ممارسة الفعل الذي حلفت على تركه.
وإذا حنثت فإنه تلزمك كفارة واحدة وتنحل اليمين، إلا أن تحلفي يميناً أخرى بعد حنثك في اليمين الأولى فتلزمك كفارة أخرى وهكذا... وكفارة اليمين مخير فيها، فإن شاء صاحبها أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والأصل فيه قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، والإطعام نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريباً، وقيل قدر الإطعام مد ويساوي سبعمائة وخمسين جراماً، والأول أحوط، ومن لم يجد مساكين في البلد الذي هو فيه فله أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم عنه بذلك، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.