الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نوى إخراج شيء للفقراء أو نذره يجوز أن يخرج لهم طعاماً أو نقوداً أو يذبح لهم، وإن لم يكن حدد له وقتاً معيناً فلا حرج في إخراجه بعد وقت نيته بزمن، وذلك أن كلمة شيء كلمة مطلقة تشمل جميع ما ذكر وغيره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98415، 102301، 24328.
والله أعلم.