الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للسؤال الأول فإنه يجوز للوسيط أن يأخذ عمولة من البائع والمشتري معاً ما لم يكن عاملاً عند أحدهما، وكان مجال عمله متصلاً بما يتوسط فيه، كأن يكون مسؤول مشتريات أو مبيعات لأنه وكيل فلا يحق له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا برضى من وكيله خشية أن يميل إلى جانب من دفع له عمولة.
أما إذا كان مجرد وسيط وليس وكيلاً فله الأخذ من أيهما شاء لأن الوسيط يأخذ أجرته ممن يعمل له، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 93725.
وأما جواب الشق الثاني ففيه التفصيل الآتي: فإذا كان السائل يشترك مع آخرين في الوساطة والسمسرة فهذا داخل في شركة الدلالين، وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا النوع من الشركات، فمنهم من صححها ومنهم من منعها، جاء في كشاف القناع: ولا تصح شركة دلالين... وهذا في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض أي عرض المتاع للبيع وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه.
يعني أن الوسيط إذا كان يتولى العقد فلا تصح هذه الشركة عند الحنابلة، أما أن يشترك الدلالون في الترويج للسلعة واحضار الزبون ونحو ذلك فالشركة صحيحة ويأخذ كل من الدلالين نصيبه من العمولة بحسب الاتفاق بينهم، وأما مسألة الأجرة في شركة الدلالين... فالأجرة على ما اشترطا أو اشترطوا.. فإن لم يكن شرط فهم فيها سواء. انتهى من كلام ابن القيم.
أما إذا لم تك هناك شركة من الدلالين أصلاً، وإنما استعان الدلال بدلال آخر مقابل أجر يعطيه إياه، فهذا جائز ويدخل في باب الإجارة أو الجعالة يستحق السمسار الثاني أجرة من السمسار الأول لا من صاحب البضاعة أو المشتري وبحسب الاتفاق بينهما.
والله أعلم.