الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأب قد فرط في حفظ مال أولاده سواء في النفقة أو الاتجار به ونحو ذلك فإنه ضامن، وللأولاد المشار إليهم الحق في مطالبتهم خصم نصيبهم من تركة أمهم من مال أبيهم قبل قسمته، وأبوهم وإن كان هو وليهم على مالهم إلا أن يده يد أمانة فلا يملك الحق في التصرف في مالهم بما يعود بالضرر عليهم كالإسراف في النفقة والبيع والهبة ونحو ذلك..
جاء في الروض المربع: ووليهم أي ولي السفيه... والصغير والمجنون حال الحجر: الأب الرشيد العدل... ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.. انتهى.
وأما إن كان الأب لم يفرط في حفظ المال وتصرف فيه تصرفاً مأذوناً فيه شرعاً أو كان الأب قد أنفق أموالهم عليهم فله ذلك، والأب لا يلزمه النفقة على أولاده الصغار إذا كان لديهم مال كما في الفتوى رقم: 25339.
ولا يضمن الأب في مثل هذه الأحوال، وبالتالي ليس لأولاده الحق في خصم شيء من تركة أبيهم مقابل ما أنفقه أبوهم عليهم من مالهم أو تصرف فيه التصرف المأذون فيه شرعاً ولم يفرط.
وإننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها لأنه في الغالب يدخل الخلاف بين الإخوة، فمنهم من قد يدعي أن أباهم لم يفرط وتصرف في المال التصرف الماذون به، ويدعي آخرون أنه قد فرط فلا تنتهي المشكلة إلا بقضاء شرعي.
والله أعلم.