الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يحل ذلك الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلاّ إذا حبسه عدو أو نحوه من الحوابس القاهرة، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196].
أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرماً حتى يزول ذلك الظرف الطارئ، ثم يكمل نسكه بعد ذلك.
وعليه، فما فعله بعضكم من فك إحرامه لا يجوز له، وليس نسخاً لنية الإحرام التي قد حصلت منه، بل هو متلبس بالإحرام يحرم عليه ما يحرم على المحرم من ملابس وطيب ونحو ذلك.
وإحرامه الثاني ملغي، لأنه ما زال متلبساً بالإحرام الأول إذ لا يصح إرداف إحرام بعمرة لاحقة على إحرام بعمرة سابقة قبل إتمامها، وراجع الجواب رقم:
2065، فإن فيه بياناً لما قد يلزمكم خلال فك الإحرام المذكور.
والله أعلم.