الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزى الله الأخت السائلة خيرا على قيامها بنصح زوجها وتذكيره بما حرم الله تعالى ونهى عنه، وهذا شأن الزوجة الصالحة التي تذكر زوجها إذا غفل، وتعينه إذا ذكر، وإذا نصحت الزوجة زوجها فلم يستجب فإنه يبوء بالإثم، أما هي فلا يلحقها من إثمه شيء، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام:164}،
وبخصوص القرض الذي اقترضه الزوج فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وإذا كان الشخص قادرا على أن يسكن هو ومن يعول في بيت ولو بالأجرة فلا ضرورة للاقتراض بالربا.
فالواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، أما البيت الذي اشتراه بالقرض الربوي فيباح الانتفاع به بالسكن والبيع والإيجار ونحو ذلك لأن الحرام تعلق بذمة المقرض لا بعين القرض، فالبيت ملك له ولا شيء عليك ولا عليه هو في السكنى فيه.
والله أعلم.