الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل الأحق بتزويج المرأة من أوليائها، والشروط المشترطة في الولي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم: 52874.
وإذا استوى الأولياء في الرتبة كالأعمام مثلاً فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل، ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد.
قال في المغني: إذا استوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم. انتهى
وقال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم. انتهى..
وعلى أية حال فإنه يصح أن يتولى أي منهم العقد.
قال في الجوهرة النيرة: إذا اجتمع وليان في درجة واحدة فزوج أحدهما جاز. انتهى.
وأما الخال فهو من ذوي الرحم وليس له حق في ولاية النكاح بالاتفاق إن كان للمرأة عصبة، وإن لم يكن لها عصبة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية له أيضاً، وصحح أكثر الحنفية أن له ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام –غير العصبة- ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون عقد النكاح عند عدم العصبة. انتهى.
ومما ذكر يتبين لك أن الفتاة إذا كان لها خال وعم فالذي يتولى عقد نكاحها هو العم لا الخال.
والله أعلم.