حكم توكيل الغير ليقوم بالعمل المنوط به بسعر أقل

19-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مجال شبكات المعلومات وعندما يطلب أحدهم مني أن أقوم بإنشاء شبكة معلومات في مكان معين أقوم بطلب عرض أسعار وكميات ومقايسة من أشخاص يعملون في نفس المجال وبعدها أتحقق من معقولية الأسعار ثم أقدم هذه الأسعار إلى الشخص الطالب بعد أن أضع هامش ربح لنفسي سواء على البضاعة أو على أتعاب الإنشاء وعند الموافقة على العرض يذهب الأشخاص الذين قدموا لي العرض لتنفيذ الشبكة وأقوم أنا بالإشراف الفني عليهم وبعد الانتهاء أستلم المبلغ المتفق عليه مع الطالب ثم أسلم بعد ذلك العمال أجورهم وأخذ أنا هامش ربحي، فهل هذا مال حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل في هذا العمل المطلوب منه يعتبر أجيراً مشتركاً، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. انتهى.

ولكن يشترط في  هذا الجواز شرطان:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط.

جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net