الزكاة على صاحب الزيت لا على الأجير

21-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
من يعمل عند شخص في جني الزيتون ويتقاضى مقابل عمله زيت الزيتون هل يخرج منها الزكاة وكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق بين العامل وصاحب الزيتون على أن تكون الأجرة قدرا معلوما من الزيت فلا تجب على العامل زكاة أجرته من الزيت، لأنه ملك الزيت بعد وجوب الزكاة فيه، والزكاة تجب في الزيوت عند من يقول بوجوبها فيه عند اسوداده أو مقاربته للاسوداد، فإذا حصل شيء من ذلك للزيتون وجبت زكاته على من هو في ملكه عندئذ لا على من صار إليه بهبة أو عوض أو غير ذلك .

والله أعلم.

www.islamweb.net