خلاصة الفتوى:
الشروط المنافية لعقد البيع تبطل البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشرط؛ كالشروط المنافية لمقتضى العقد. انتهى.
كما أن في اشتراط هذا الشرط غدرا ظاهرا فقد لا يتمكن المشتري من البناء كاملا في الثلاث السنوات فتؤخذ منه الأرض بما يكون قد أحدث فيها من بناء.
وعليه؛ فإذا كان العقد الأول من أصله باطلا لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فما تسأل عنه السائلة لا يصح، فالملك لم ينتقل إلى المشتري أو المشتركين في الأرض حتى يصح منهم البيع فهم الآن يبيعون ما لا يملكون. وفي الحديث : لاتبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولو أنهم تملكوا هذه القطعة من الأرض على وجه صحيح لقلنا بجواز أن يشتري أحدهم جزءا مشاعا معلوما من الأرض بالثمن الذي يتم التراضي عليه، ولا يلزم أن يكون بالثمن الذي اشتريت به الأرض.
والله أعلم.