خلاصة الفتوى:
لا حرج على المتضرر في حوادث السير أن يُحَمِّل المتسبب نفقات الإصلاح، وحمد الله على السلامة، والعفو عنه أفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ليس من شك في أن حمد الله على السلامة والعفو عن المتسبب في الحادث أفضل من أخذ الحق منه، قال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}، وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وقال تعالى: وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التغابن:14}، ومع هذا فمن حق المصاب في حوادث السير أو غيرها تحميل الجهة المتسببة تكاليف الإصلاح، ولا تجب عليه المسامحة، وقد بينا هذا الحكم من قبل مع أدلته، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 276.
ولا حرج في اللجوء إلى الشرطة في مثل هذا الأمر، طالما أنها هي الجهة المختصة التي يستطيع صاحب الحق الحصول على حقه من خلالها.
والله أعلم.