الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن سؤالك تحت الفتوى رقم: 9491.
وأما بالنسبة لدفع مبلغ مقابل تحويل الصك من شخص لآخر، فالأصل فيه الجواز لأنه مصلحة مفيدة يقوم بها الغير، وعليه فلا حرج في دفع مبلغ مقابله، لكن بشرطين:
الأول: أن يكون هذا في عملية مباحة لا تشتمل على ربا.
الثاني: أن يكون هذا المقابل عن خدمة التحويل ومستلزماتها فقط.
والله أعلم.