حكم أخذ الأخت الفقيرة من زكاة مال أخيها

26-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
وضع أخي عند أمي مبلغا من ماله وعندما مر الحول طلب منها أن تخرج الزكاة عن ماله، ففي إحدى المرات طلبت أختي من أمي أن تعطيها جزءا من هذا المال لتشتري به الكتب للدراسة وبعض حاجياتها فأعطتها أمي من مال الزكاة، وأحيطكم علما أن أخي كان يعول العائلة كلها والمتكونة من أبي وخمسة إخوة فكان مصروف البيت لا يفي بكل الضروريات للبيت، فهل على أمي إثم في ذلك أم لا، هذه الحادثة مر عليها أكثر من 30 سنة الآن. وأختي الآن تذكرت هذه الحادثة وخافت أن تكون أمي قد أثمت بذلك لأنها هي التي أشارت عليها بهذا لأنهم كانوا يرون أنهم في حاجة إلى هذا المال أكثر من غيرهم، أفيدونا جزاكم الله كل خير.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وبما أن أخاكم قد وكل أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطائها جزءا منها إن كانت مستحقة لها، وراجع الفتوى رقم: 100579.

والله أعلم.

www.islamweb.net