خلاصة الفتوى:
إذا كان الرجل قد وهب البيت لامرأته فإنه أصبح تركة يضم إلى جميع ممتلكاتها، وإلا فإنه يبقى في ملكه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الرجل بنى البيت لزوجته في أرضها التي وهب لها أبوها بقصد الهبة والتمليك فإنه قد أصبح الجميع (البيت والأرض) ملكا لها بالحوز والقبول، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد حوزها لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم، وفي الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
وفي الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده. رواه الحاكم وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني .
وعلى ذلك فيكون البيت وقطعة الأرض تركة عن المتوفاة يقسم مع جميع ممتلكاتها على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وننبه الزوج إلى أن أغلب مال زوجته آيل إليه هو وابنته إن لم تكن الزوجة تركت ولدا غيرها، وبالتالي فليس هنالك ما يدعوه إلى القلق على مصيره بالنسبة للسكن.
والله أعلم.