مسألة في الرضاع

30-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أم أرضعت ابن بنتها والابنة أرضعت أخاها. خطب ابن الأم وهو أكبر من الذي رضع من عمة ابن أخته هل يجوز؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

ما فهمناه من السؤال أنه لا علاقة بين الخاطب ومخطوبته، فيجوز الزواج بينهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال معقد والذي فهمناه منه أنه لا علاقة للأخ الذي خطب من عمة ابن أخته بالرضاع المذكور، سواء كان خطب العمة نفسها أو خطب منها بنتها.

ولذلك فإذا لم يكن بينهما مانع غير ما ذكر فلا مانع من زواجه منها أومن ابنتها؛ لأنها لم ترضع معه من امرأة واحدة ولم تكن من أصوله ولا فروعه أو خالاته أو عماته من النسب أو الرضاعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net