حكم شراء صاحب الفيزا سلعة بوساطتها ثم بيعها لغيره بزيادة

30-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بالكويت وأملك فيزا كارد وتخصم مني عشرة دنانير شهريا من الرصيد، ولي صديق يريد أن يشتري لاب توب بالقسط ولكن بفائدة 60دينارا على ثمنه الأصلي، وصديقي يريد أن أشتري له لاب توب ويعطيني ال60 دينارا توفيرا للإجراءت، السؤال هل إذا أخذت منه ال60دينار أكون آثما أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للفيزا كارد يجوز استصدارها واستعمالها إذا خلت من محذور شرعي، وقد تقدم بيان شروط الانتفاع بهذه الفيزا في الفتوى: 6275، فتراجع.

وأما عن مسألة قيام السائل صاحب الفيزا بشراء جهاز الكمبيوتر عن طريق الفيزا ثم بيعه لصديقه بالتقسيط بثمن أكبر من ثمنه حالا، فلا مانع منه، المهم أن يجري بينهما عقد بيع بأن يتراضيا على الثمن ثم يجريان العقد عليه.

ولا يصح أن يكون ذلك إلا بعد أن يشتري صاحب الفيزا الجهاز ويتملكه ثم يبيعه لصديقه.

وأما إن كانت المسألة أن صاحب الفيزا يقرض صديقه ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك بزيادة ستين ديناراً فلا يجوز، وهو رباً محرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net