الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة.
والله أعلم.