خلاصة الفتوى:
لا حرج في رؤية الخاطب لخطيبته غير محجبة فإن كان يريد ذلك فلا حرج فيه، وأما إن كان يريدك أن تنزعي الحجاب وتتركيه وتلبسي ما لا يسترك فلا يجوز لك طاعته في ذلك ولا طاعة أمك فيه، وإن غضبت فلا طاعة لمخلوق في سخط الخالق سبحانه، لكن بيني لها ذلك بتلطف، هذا إذا كان الشال المذكور غير ساتر وإلا فلا حرج في لبسه بل يجب ذلك طاعة للأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان خطيبك يريد رؤيتك غير محجبة فلا حرج عليه في ذلك، وينبغي لك موافقته فقد أباح له الشارع ذلك، وأما إن كان المقصود أنه يريد أن تتركي الحجاب الشرعي وتلبسي ما لا يسترك فلا يجوز لك ذلك ولا طاعة لأمك فيه، وإن غضبت فالطاعة إنما هي في المعروف، ولا معروف فيما يغضب الله عز وجل ويسخطه.
لكن ينبغي بيان ذلك لها والتلطف معها وإقناعها بفرضية اللباس الشرعي الساتر، ولا ندري طبيعة الشال المذكور هل يستر جميع البدن فلا يظهر معه شيء ولا يصف أم هو ليس كذلك، فإن كان ساتراً للبدن جميعه بما في ذلك الوجه والكفان فلا حرج في لبسه بل يجب ذلك طاعة للأم وتحقيقاً لرغبتها وإلا فلا.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5814، 10151، 9428، 14701.
والله أعلم.