خلاصة الفتوى:
لا تجوز إقامة علاقة من هذا النوع بين رجل وامرأة خارج إطارج زوجية، وإذا تاب المرء من الذنب كان كمن لا ذنب له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ليس من شك في أن علاقة المرأة بالرجل -على النوع المعروف الآن- خارج إطار زواج مشروع تعتبر منكرا من المنكرات، وهي زنا بالمعنى العام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
وفي رواية لمسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستمتاع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه...
وقد يكون ما ذكرته من العلاقة هو السبب في تأخر خطبتك؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه ابن ماجه.
فالواجب أن تتوبي إلى الله من جميع ما كنت قد اقترفته، وما ذكرته من الندم يعتبر خطوة جيدة إلى التوبة.
وإذا أخلصت التوبة إلى الله فإنه سيغفر لك ذنبك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الشريف.
ونسأل الله أن يقبل توبتك ويغفر لنا ولك، إنه على ذلك قدير.
والله أعلم.