حكم الكذب للتخفيف من الضريبة

5-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم إذا طلب مني زبون نقص قمية البضاعة في الفاتورة حتي تنقص الضرائب عنه لأن الضرائب تقدر بالسعر الذي في لفاتورة أي يكون سعر الفاتورة ليس هو السعر الحقيقي وهل يدخل هذا النوع في الغش؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الضرائب من الضرائب الجائرة الظالمة فيشرع التعاون على إسقاطها والتهرب منها، ولا يعد ذلك من الغش وإنما هو نوع من نصرة المظلوم، وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. متفق عليه. وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ويحرم الكذب ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام فيكون واجبا لإنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم عن ظالم. اهـ  

ولا شك أن الضرائب إذا لم يك لفرضها على الناس وجه سائغ هي ظلم واعتداء، وبالتالي إذا تعين الكذب طريقا لإسقاطها أو التخفيف منها فهذا مطلوب شرعا، أما إذا كانت الضرائب سائغة شرعا فلا يجوز الامتناع عنها والتهرب منها فضلا عن الكذب والاحتيال في سبيل ذلك. وراجع في النوعين من الضرائب الفتوى رقم:5107 والفتوى رقم: 592.

والله أعلم.

www.islamweb.net